مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 266 / 471
22px
عدد الكلمات: 292 · ~2 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
مستدرك الوسائل ج8 ص266

8 ـ ( باب كراهة ضرب الدابة على وجهها وغيره ولعنها )

بها سيّد العابدين ( عليه السلام ) ، قال لابنه محمد ( عليه السلام ) : إيتني بوضوء ـ إلى أن قال ـ فإذا توفيّت ، وواريتني ، فخذ ناقتي واجعل لها حظاراً ، وأقم لها علفا ـ إلى أن قال ـ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان جدي علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يحجّ عليها مكّة ، فيعلّق السوط بالرحل فلا يقرعها حتى يرجع إلى داره بالمدينة » .

[ 9404 ] 4 ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن أحمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمد البرقي ، عن إبن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لما مات علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، جاءت ناقة له من الرعي حتى ضربت بجرانها (1) القبر ، وتمرّغت عليه [ و ] (2) إن أبي كان يحج عليها ، ويعتمر ، ولم يقرعها قرعة قط » .

[ 9405 ] 5 ـ السيد الرضي في المجازات النبوية : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تسبوا الإِبل فإنها رقوء الدم (1) » .

[ 9406 ] 6 ـ محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة : عن محمد بن همام ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن __________________________

4 ـ الاختصاص ص 301 .

(1) الجران : باطن العنق ( النهاية ج 1 ص 263 ) .

(2) أثبتناه من المصدر .

5 ـ المجازات النبويّة ص 337 ح 261 .

(1) رقوء الدم : أي أنها تُعطى في الديات بدلاً من القود فيسكن بها الدم ( النهاية ج 2 ص 248 ) .

6 ـ الغيبة ص 325 ح 2 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.