6 ـ ( باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الحج وتسويفه ، استخفافا أو جحودا )
عليه وآله ) ، أنه قال : « من مات ولم يحج حجة الاسلام ، ولم تمنعه حاجة ظاهرة ، أو مرض حابس ، أو سلطان ظالم ، فليمت على أي حال شاء ، يهوديا أو نصرانيا » .
وقال رجل : يا رسول الله ، من ترك الحجّ فقد كفر ؟ قال : « لا ، ولكن من جحد الحق فقد كفر » .
[ 8957 ] 6 ـ عوالي اللآلي : عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة ، ولا مرض حابس ، ولا سلطان جائر ، فمات ولم يحج ، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا » .