13 ـ ( باب أنّ من كان بمكّة وأراد العمرة ، يخرج إلى الحلّ فيحرم من الجعرانة ، أو الحديبية ، أو ما أشبهها )
[ 9190 ] 1 ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : وفي الحديث أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أحرم من الجعرانة ، وأراد الإِحرام من الحديبية ، وأمر أسامة بن زيد بالاحرام من التنعيم .
قال المؤلف : فعلم من ذلك جواز الاحرام من الجميع ، ويفهم منه أفضلية الجعرانة لأن فعله أفضل من قوله ، وأفضليّة التنعيم بعدها لزيادة الاهتمام به ، لأجل امره ( صلى الله عليه وآله ) بالاحرام منه .