مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 7 · ص 99 / 594
22px
عدد الكلمات: 168 · ~1 دقائق القراءة
👁 1 📑 1
مستدرك الوسائل ج7 ص99

5 ـ ( باب حكم الزكاة في الثمار التي توكل ، وما يترك للحارس ونحوها )

[ 7728 ] 1 ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « ويترك للخارص أجراً معلوماً ، ويترك من النخل معی فارة (1) وأم جعرور (2) لا يخرصان ، ويترك للحارس يكون في الحائط ، العذق (3) والعذقان والثلاثة لنظره وحفظه له » .

الباب 4

1 ـ عوالي اللآلي ج 2 ص 231 ح 13 .

الباب 5

1 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 378 ح 104 .

(1) معی الفارة : ضرب من رديء تمر الحجاز ( لسان العرب ج 15 ص 288 ) .

(2) الجعرور : ضرب من التمر صغار لا ينتفع به ( لسان العرب ج 4 ص 141 ) .

(3) العَذق : النخلة . والعِذق : العرجون بما فيه من الشماريخ ( لسان العرب ج 10 ص 238 ) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.