10 ـ ( باب أنّ من نذر صوم أيّام معيّنة في الشهر ، فاتّفق في السّفر ، لم يجب صومها ولا قضاؤها ، وأنّه لا يجب التّتابع في صوم النّذر ، إلّا مع الشّرط فيه )
[ 8733 ] 1 ـ الصدوق في المقنع : فإن نذر أن يصوم يوما بعينه ما دام حيا ، فوافق ذلك اليوم عيد فطر ، أو أضحى ، أو ايّام التّشريق ، أو سافر ، أو مرض ، فقد وضع الله عنه الصّيام في هذه الأيام كلّها ، ويصوم يوما بدل يوم .
الباب 9
1 ـ المقنع ص 137 .
الباب 10
1 ـ المقنع ص 137 .