16 ـ ( باب أنّه يجب أن يقضي أكبر الأولاد الذكور ، ما فات الميّت من صيام ، تمكّن من قضائه ولم يقضه ، فإن تبرّع احد بالقضاء عنه جاز ، فإن لم يتمكّن لم يجب القضاء ، إلّا أن يفوت لسفر ، وإن كان له مال ، تصدّق عن كلّ يوم بمدّ )
[ 8627 ] 1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا مات الرجل ، وعليه صوم من شهر رمضان ، فعلى وليّه أن يقضي عنه ، وكذلك إذا فاته في السفر ، إلّا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصحّ ، فلا قضاء عليه ، وإذا كان للميّت وليّان ، فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه ، فإن لم يكن له ولي من الرجال ، قضى عنه وليّه من النساء » .
الصّدوق في المقنع : مثله (1) .
(2 ، 3) أثبتناه من المصدر .
(4) الإِسراء 17 : 90 ـ 93 .
الباب 16
1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .
(1) المقنع ص 63 .