مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 7 · ص 357 / 594
22px
عدد الكلمات: 244 · ~2 دقائق القراءة
👁 1 📑 0
مستدرك الوسائل ج7 ص357

22 ـ ( باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب ، وادهانه به ، على كراهية في الرياحين والمسك ، وتتأكد في النرجس ، وأنه يكره له التلذذ ، ولا يحرم )

[ 8349 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كره للصائم شم الطيب والريحان ، والإِرتماس في الماء ، خوفا من أن يصل من ذلك الى حلقه شيء ، ولما يجب من توقير الصوم وتنزيهه عن ذلك ، ولأن ثواب الصوم في الجوع والظمأ ، والخشوع له ، والإِقبال عليه ، دون التلذذ بمثل هذا ، ومن فعل ذلك ، ولم يصل منه الى حلقه [ منه ] (1) شيء يجد طعمه ، فلا شيء عليه .

[ 8350 ] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للصائم بالكحل والحجامة والدهن وشم الريحان ، خلا النرجس ، واستعمال الطيب من البخور وغيره ، ما لم يصعد في انفه ، فإنه روي أن البخور تحفة الصائم ، وقال ( عليه السلام ) : اجتنبوا شم المسك والكافور والزعفران ، ولا تقرب من الأنف » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (1) : « ولا بأس بشم الطيب ، إلا أن يكون مسحوقا ، فإنه يصعد إلى الدماغ » .

الباب 22

1 ـ دعائم الاسلام ج 1 ص 275 .

(1) أثبتناه من المصدر .

2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 24 .

(1) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.