16 ـ ( باب جواز الكحل والذرور للصائم ، رجلا أو امرأة ، على كراهية فيما فيه مسك ، أو له طعم في الحلق )
[ 8331 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه رخص في الكحل للصائم ، إلّا أن يجد طعمه في حلقه .
[ 8332 ] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للصائم بالكحل » وقال في موضع آخر (1) : « ولا بأس بالكحل ، إذا لم يكن ممسكا ، وقد روي رخصة المسك ، فإنه يخرج على عكدة (2) لسانه » .
[ 8333 ] 3 ـ الهداية للصدوق : قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا بأس __________________________
(1) في المصدر : يسقط .
3 ـ الهداية ص 47 .
الباب 16
() الذَّرور : ما يذر في العين وعلى القرح من دواء يابس ( لسان العرب ـ ذرر ـ ج 4 ص 304 ) .
1 ـ دعائم الاسلام ج 1 ص 275 .
2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 24 .
(1) نفس المصدر ص 26 .
(2) العُكدة : عقدة أصل اللسان وقيل : معظمه ، وقيل : وسطه . ( لسان العرب ـ عكد ـ ج 3 ص 300 ) وفي المصدر : عكرة .
3 ـ الهداية ص 47 .