مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 7 · ص 299 / 594
22px
عدد الكلمات: 121 · ~1 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
مستدرك الوسائل ج7 ص299

7 ـ ( باب أنّ الخمس لا يجب إلّا بعد المؤونة ، وحكم ما يأخذ منه السلطان الجائر الخمس )

[ 8237 ] 1 ـ محمد بن مسعود العيّاشي في تفسيره : عن إبراهيم عن محمد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثّالث ( عليه السلام ) ، أسأله عما يجب في الضّياع ، فكتب : « الخمس بعد المؤونة » قال : فناظرت أصحابنا فقالوا : المؤونة بعد ما يأخذ السّلطان وبعد مؤونة الرّجل ، فكتبت إليه : إنّك قلت : الخمس بعد المؤونة ، وإن أصحابنا اختلفوا في المؤونة ، فكتب : « الخمس بعد ما يأخذ السّلطان ، وبعد مؤونة الرّجل وعياله » .

الباب 7

1 ـ تفسير العياشي ج 2 ص 63 ح 61 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.