25 ـ ( باب جواز صرف الزكاة في شراء عبيد المسلمين ، الذين تحت الشدة خاصة وعتقهم ، وجوازه مطلقاً مع عدم المستحق ، فإن مات العبد الذي اشتري من الزكاة وأعتق وله مال ولا وارث له ، ورثه المستحقون للزكاة )
[ 7815 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وَفِي الرِّقَابِ ) [1] قال : « إذا جازت الزكاة خمسمائة درهم ، اشتر [2] منها العبد وأعتق » .
[ 7816 ] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في آخر باب الزكاة : « فإن استفاد المعتق مالاً ، فماله لمن أعتق ، لأنه مشترى بماله » .