19 ـ ( باب جواز إعطاء بني هاشم من الزكاة ، مع ضرورتهم ، وقصور الخمس عن كفايتهم )
والله ، ما يحل لنا ما حرم الله علينا بغصب (1) الظالمين حقنا وليس منعهم إيانا ما أحل (2) لنا ، بمحل لنا ما حرم الله علينا » .
قلت : ويحمل على غير الضرورة .
وفي الصحيح المروي في الأصل (3) : الصدقة لا تحل لأحد منهم ، إلا أن لا يجد شيئاً ، فيكون ممن تحل له الميتة .