15 ـ ( باب حكم من دخل عليه الوقت ، وهو حاضر فسافر أو بالعكس ، هل يجب عليه القصر أو التمام ؟ )
7461 / 1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن خرجت من منزلك ، وقد دخل عليك وقت الصلاة ، ولم تصل حتى خرجت ، فعليك التقصير ، وإن دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر ، ولم تصل حتى تدخل أهلك ، فعليك التمام ، إلا أن يكون قد فاتك الوقت ، فتصلي ما فاتك مثل ما فاتك ، من صلاة الحضر في السفر ، وصلاة السفر في الحضر » .
7462 / 2 ـ كتاب محمد بن مثنى الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن خرج الرجل مسافرا ، وقد دخل وقت الصلاة ، كم يصلي ؟ قال : « أربعا » قال قلت : وإن دخل وقت الصلاة وهو في السفر ؟ قال : « يصلي ركعتين قبل أن يدخل أهله ، فإن دخل المصر ، فليصل أربعا » .