13 ـ ( باب أن من عزم على إقامة عشرة وصلى تماماً ، ولو صلاة واحدة ثم رجع عن نية الإِقامة ، وجب عليه التمام حتى يخرج ، وإن رجع قبل ذلك ، وجب عليه التقصير )
7458 / 1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن نويت المقام عشرة أيام ، فصليت صلاة واحدة بتمام ، ثم بدا لك في المقام وأردت الخروج ، فأتمم ، وإن بدا لك في المقام بعد ما نويت المقام عشرة أيام ، وتممت الصلاة والصوم » .