47 ـ ( باب أنه يجوز أن يكون بين الإِمام والمأموم حائل ، كالمقاصير والجدران ، إذا كان المأموم رجلاً ، وجواز كون الصفوف بين الأساطين )
( عليه السلام ) ، فقال : « إذا خرج (1) القائم ، أمر بهدم ( المنارة والمقاصير ، التي في المسجد ) (2) » . الخبر .
ورواه علي بن عيسى في كشف الغمة : نقلا عن دلائل الحميري ، عن أبي هاشم ، مثله (3) .
7355 / 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن العالم ( عليه السلام ) أنه قال : « لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا » .