18 ـ ( باب جواز إمامة المرأة النساء خاصة على كراهية ، واستحباب وقوفها في صفهن ، وكذا العاري إذا صلى بالعراة ، وعدم جواز الجماعة في النافلة ، إلا الإِستسقاء ، والعيد ، والإِعادة )
7267 / 1 ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا تؤم المرأة الرجال ، وتصلي بالنساء ولا تتقدمهن ، و [ لكن ] (1) تقوم وسطا منهن ـ وفي نسخة ( بينهن ) ـ وتصلّين بصلاتها » .
7268 / 2 ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر ابن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس على النساء : أذان ، ولا إقامة ، ولا جمعة ، ولا جماعة » . . الخبر .
2 ـ الخصال ص 588 ، وعنه في البحار ج 88 ص 127 .
الباب 18
1 ـ دعائم الاسلام ج 1 ص 152 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 ـ الخصال ص 585 .