مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 472 / 561
22px
عدد الكلمات: 268 · ~2 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
مستدرك الوسائل ج6 ص472

9 ـ ( باب اشتراط كون إمام الجماعة ، مؤمناً موالياً للأئمة ( عليهم السلام ) ، وعدم جواز الاقتداء بالمخالف ، في الاعتقادات الصحيحة الأُصولية ، إلا لتقية )

7243 / 1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصلّ خلف أحد ، إلا خلف رجلين : أحدهما من تثق به وتدين بدينه وورعه ، وآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه » .

7244 / 2 ـ الصدوق في المقنع : عن رسالة والده إليه : واعلم أنه لا يجوز أن تصلي خلف أحد ، إلا خلف رجلين : أحدهما من تثق بدينه وورعه ، وآخر تتقي سطوته (1) وسيفه وشناعته على الدين .

7245 / 3 ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا تصلوا خلف ناصب ، ولا كرامة » .

7246 / 4 ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا تعتدّ بالصلاة خلف الناصب ، ولا الحروري ، واجعله سارية من سواري المسجد » .

7247 / 5 ـ الصدوق في كمال الدين : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن أبي الحسن الليثي ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلوات الله __________________________

الباب 9

1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 14 .

2 ـ المقنع ص 34 .

(1) في نسخة : سوطه ، منه ( قدّه ) .

3 ، 4 ـ دعائم الاسلام ج 1 ص 151 .

5 ـ كمال الدين ص 221 ح 7 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.