24 ـ ( باب عدم بطلان الصلاة بالشك بعد الفراغ ، وعدم وجوب شيء لذلك )
7131 / 1 ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أن من شك في صلاته بعد انصرافه ، فلا شيء (1) عليه » .
7132 / 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكل سهو بعد الخروج من الصلاة ، فليس شيء (1) ولا إعادة فيه ، لأنك قد (2) خرجت على يقين ، والشك لا ينقض اليقين » .
7133 / 3 ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من شك في شيء من صلاته بعد أن خرج منه ، مضى في صلاته ـ إلى أن قال ـ وإن شك في شيء من الصلاة بعد أن سلم منها ، لم يكن عليه إعادة » .