مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 40 / 561
22px
عدد الكلمات: 235 · ~2 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
مستدرك الوسائل ج6 ص40

20 ـ ( باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة ، وإجزائها له ، وكذا من فاته ركعة منها وأدرك ركعة ، ولو بإدراك الركوع في الثانية ، فإن فاتته صلى الظهر )

6362 / 1 ـ الجعفريات : بالإِسناد المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : « من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها ، فليضف إليها أُخرى » .

6363 / 2 ـ الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا أدركت الإِمام قبل أن يركع الآخرة ، فقد أدركت الصلاة ، وإذا أدركت بعدما رفع رأسه ، فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، وخصوصيتها للذي أدرك الركعة الأخيرة يضيف إليها ركعة أُخرى ، وقد تمت صلاته ، ولا يعتبر بما فاته من سماع الخطبتين مكان الركعتين ، وسائر الصلوات إذا أدرك الركعة الأخيرة ، يضيف إليها ثلاث ركعات التي فاتته » .

6364 / 3 ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة ، يضيف __________________________

الباب 20

1 ـ الجعفريات ص 44 .

2 ـ العروس ص 57 ، وعنه في البحار ج 89 ص 208 ح 53 .

3 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 184 ، وعنه في البحار ج 89 ص 257 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.