14 ـ ( باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين إلا بمكة ، ففي المسجد الحرام ، واستحباب الصلاة على الأرض ، والسجود عليها إلا على حصير ، أو طنفسة ، أو خمرة )
قال : فقال : لا أُخالف السنة .
6632 / 7 ـ الصدوق في الهداية : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « من السنّة أن يبرز أهل الأمصار من أمصارهم إلى العيدين إلا أهل مكة ، فإنهم يصلون في المسجد الحرام » .