2 ـ ( باب أنه لا تبطل الصلاة بالقيء ، ولا الأزّ ولا الجشاء ، ولا خروج الدم ، إلا أن يزيد على ما يعفى عنه ، وتستلزم ازالته المنافي )
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان علياً ( عليه السلام ) كان يقول : « لا يقطع الصلاة شيء ، إلا الرعاف والدم والقيء ، ومن وجد أذى او أزّاً [1] في بطنه ، فليأخذ بيد رجل من الصف فليقدمه » .
قلت : هكذا في النسخة ، وهي منحصرة ، والخبر موجود في الكافي [2] ، والتهذيب [3] ، وقرب الإِسناد [4] ، هكذا : لا يقطع الصلاة الرعاف ولا الدم ، إلى آخره ، فيحتمل التحريف بالزيادة من النساخ ، أو الحمل على ما إذا استلزم إزالته المنافي .
6201 / 2 ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه رعف وهو في الصلاة وهو يصلي بالناس ، فأخذ بيد رجل فقدمه ، ثم خرج فتوضأ ولم يتكلم ، ثم جاء فبنى على صلاته ولم ير بذلك بأساً .
6202 / 3 ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « من رعف وهو في الصلاة ، فلينصرف فليتوضأ ، وليستأنف الصلاة »
6203 / 4 ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه رعف وهو يصلي بالناس ، فأخذ بيد رجل فقدمه مكانه ، ثم انصرف [1] فغسل الدم وصلى .