مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 413 / 439
22px
عدد الكلمات: 277 · ~2 دقائق القراءة
👁 1 📑 0
مستدرك الوسائل ج5 ص413

2 ـ ( باب أنه لا تبطل الصلاة بالقيء ، ولا الأزّ ولا الجشاء ، ولا خروج الدم ، إلا أن يزيد على ما يعفى عنه ، وتستلزم ازالته المنافي )

أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان علياً ( عليه السلام ) كان يقول : « لا يقطع الصلاة شيء ، إلا الرعاف والدم والقيء ، ومن وجد أذى او أزّاً [1] في بطنه ، فليأخذ بيد رجل من الصف فليقدمه » .

قلت : هكذا في النسخة ، وهي منحصرة ، والخبر موجود في الكافي [2] ، والتهذيب [3] ، وقرب الإِسناد [4] ، هكذا : لا يقطع الصلاة الرعاف ولا الدم ، إلى آخره ، فيحتمل التحريف بالزيادة من النساخ ، أو الحمل على ما إذا استلزم إزالته المنافي .

6201 / 2 ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه رعف وهو في الصلاة وهو يصلي بالناس ، فأخذ بيد رجل فقدمه ، ثم خرج فتوضأ ولم يتكلم ، ثم جاء فبنى على صلاته ولم ير بذلك بأساً .

6202 / 3 ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « من رعف وهو في الصلاة ، فلينصرف فليتوضأ ، وليستأنف الصلاة »

6203 / 4 ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه رعف وهو يصلي بالناس ، فأخذ بيد رجل فقدمه مكانه ، ثم انصرف [1] فغسل الدم وصلى .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الأز في البطن : التهيج والغليان الحاصل في البطن ( مجمع البحرين ج 4 ص 6 ) . ↩
  2. (2) الكافي ج 3 ص 366 ح 11 . ↩
  3. (3) التهذيب ج 2 ص 325 ح 187 . ↩
  4. (4) قرب الإسناد ص 54 . 2 و 3 ـ الجعفريات ص 19 . 4 ـ دعائم الاسلام ج 1 ص 191 . ↩
  5. (1) في المصدر : مضى . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.