31 ـ ( باب استحباب الفصل بين الاذان والاقامة بركعتي الفجر ، وفي الظهرين بركعتين من نافلتهما )
4163 / 1 ـ السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : حدّث أبو الفضل الشيباني ، عن محمّد بن جعفر بن بطّة ، عن محمّد بن أحمد الاشعري ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي الانماطي ، عن أبي عبد الله أو (1) أبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : « يؤذن للظهر على ستّ ركعات ، ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات ، بعد الظهر » .
4164 / 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات ـ الى أن قال ـ : ثم أقم [ و ] (1) إن شئت جمعت بين الأذان والاقامة ، وإن شئت فرّقت بركعتين منها (2) .
الباب ـ 31
1 ـ فلاح السائل ص 151 .
(1) في المصدر : « و » بدل « أو » .
2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 7 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) وفيه : الأوليّتين .