مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 57 / 494
22px
عدد الكلمات: 181 · ~1 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
مستدرك الوسائل ج4 ص57

31 ـ ( باب استحباب الفصل بين الاذان والاقامة بركعتي الفجر ، وفي الظهرين بركعتين من نافلتهما )

4163 / 1 ـ السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : حدّث أبو الفضل الشيباني ، عن محمّد بن جعفر بن بطّة ، عن محمّد بن أحمد الاشعري ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي الانماطي ، عن أبي عبد الله أو (1) أبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : « يؤذن للظهر على ستّ ركعات ، ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات ، بعد الظهر » .

4164 / 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات ـ الى أن قال ـ : ثم أقم [ و ] (1) إن شئت جمعت بين الأذان والاقامة ، وإن شئت فرّقت بركعتين منها (2) .

الباب ـ 31

1 ـ فلاح السائل ص 151 .

(1) في المصدر : « و » بدل « أو » .

2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 7 .

(1) أثبتناه من المصدر .

(2) وفيه : الأوليّتين .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.