28 ـ ( باب استحباب الجمع بين ظهري عرفة ، وظهري الجمعة ، وعشاءَي المزدلفة ، بأذان واحد وإقامتين ، وجواز ذلك في كلّ فريضتين )
4157 / 1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ، في ذكر ما يعمل في العرفات : « وصلّ الظهر والعصر ، بأذان ، واقامتين » .
وقال ( عليه السلام ) : « اذا أتيت المزدلفة وهي الجمع ، صلّيت بها المغرب والعشاء ، بأذان واحد ، واقامتين » .
قال ( عليه السلام ) : « وانّما سمّيت المزدلفة الجمع ، لأنه يجمع بها المغرب والعشاء ، بأذان واحد ، واقامتين » .
4158 / 2 ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « لما دفع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، من عرفات ، مرّ حتى أتى المزدلفة ، فجمع بها بين الصلاتين المغرب والعشاء ، بأذان واحد ، واقامتين » .