مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 468 / 494
22px
عدد الكلمات: 264 · ~2 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
مستدرك الوسائل ج4 ص468

12 ـ ( باب ان من نسي سجدة فذكر قبل الركوع ، وجب عليه الاتيان بها ، وان ذكر بعد الركوع ، مضى في صلاته ، وقضى السجود بعد التسليم )

5162 / 1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان نسيت السجدة من الركعة الاولى ، ثم ذكرت في الثانية من قبل ان تركع (1) ، فارسل نفسك واسجدها ، ثم قم الى الثانية واعد القراءة ، فان ذكرتها بعدما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة ـ الى ان قال ـ وان نسيت سجدة من الركعة الثانية ، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع ، فارسل نفسك واسجدها ، فان ذكرتها بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة » .

5163 / 2 ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « ومن سها عن السجود ، يسجد بعدما يسلم » .

قلت : هذا هو المشهور ، من ان محل السجدة المنسية بعد السلام ، وتدل عليه اخبار معتبرة ، وما في الرضوي مطابق لما ذهب اليه علي بن بابويه ، واعترف الاكثر بانهم لم يجدوا له مستندا .

قال في الذكرى (1) : وكأنهما يعني : ابن بابويه والمفيد الذاهب الى قضاء كل سجدة منسية في الركعة التي تليها ، عوّلا على خبر لم يصل الينا .

وفي البحار (2) : ولا يبعد القول بالتخيير ، او حمل ما قبل التسليم __________________________

الباب ـ 12

1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 .

(1) في المصدر : ترفع .

2 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 188 .

(1) الذكرى ص 222 .

(2) البحار ج 88 ص 149 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.