مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 406 / 494
22px
عدد الكلمات: 146 · ~1 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
مستدرك الوسائل ج4 ص406

4 ـ ( باب استحباب القنوت في الركعة الاولى من الجمعة قبل الركوع ، وفي الثانية بعده ، وفي ظهر الجمعة في الثانية قبل الركوع )

5011 / 1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والذي جاءت به الاخبار ، ان القنوت في صلاة الجمعة في الركعة الاولى فصحيح ، وهو للامام الذي يصلي ركعتين بعد الخطبة التي تنوب عن الركعتين ، ففي تلك الصلاة يكون القنوت في الركعة الاولى بعد القراءة وقبل الركوع » .

وقال ( عليه السلام ) : « وسألت العالم ( عليه السلام ) عن القنوت يوم الجمعة ، اذا صليت وحدي اربعا ، فقال : نعم في الركعة الثانية خلف القراءة » .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) الصافات 37 : 83 . الباب ـ 4 1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 11 ، وعنه في البحار ج 85 ص 201 ح 13 . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.