34 ـ ( باب جواز العوذة والرقية () والنشرة ، اذا كانت من القرآن او الذكر ، او مروية عنهم ( عليهم السلام ) ، دون غيرها من الاشياء المجهولة ، وجواز تعليق التعويذ من القرآن ، والذكر ، والدعاء )
4769 / 2 ـ الحسين بن بسطام واخوه عبد الله ، في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن سهل بن محمد بن سهل ، قال : حدثنا عبد ربه بن محمد بن ابراهيم ، عن ابن ارومة ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن النشرة للمسحور ، فقال : « ما كان ابي ( عليه السلام ) يرى بها بأسا » .
4770 / 3 ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : انه نهى عن الرقی بغير كتاب الله عز وجل ، ( وما يعرف من ذكره ) (1) .
وقال : ان هذه الرقی ، مما اخذه سليمان بن داود ، عن (2) الجن والهوام .
4771 / 4 ـ وعن علي ( عليه السلام ) قال : « كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، يجلس الحسن على فخذه اليمنى ، والحسين على فخذه اليسرى ، ثم يقول : اعيذكما بكلمات الله التامة ، من شر كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة ـ ثم قال ـ هكذا كان ابراهيم ابي يعوذ ابنيه اسماعيل واسحاق » .
4772 / 5 ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه قال : « اذا اردت ان تعوذ ، فضم كفيك واقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ، وقل هو الله احد ، __________________________
2 ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) ص 114 .
3 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 140 ح 493 .
(1) في المصدر : وما لا يعرف بذكره .
(2) في المصدر : على الانس و . . .
4 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 139 ح 488 .
5 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 141 ح 491 .