13 ـ ( باب عدم جواز التأمين في آخر الحمد ، واستحباب قول المأموم وغيره : الحمد لله رب العالمين )
4415 / 2 ـ احمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : روي عن بعضهم ( عليه السلام ) ، انه قال : « من قرأ الحمد في صلاته ، عليه ان يقف بعد فراغه ، وعلى من خلفه ان يقولوا : الحمد لله رب العالمين » .
4416 / 3 ـ دعائم الاسلام : روينا عنهم ( صلوات الله عليهم ) ، انهم قالوا : يبتدأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم ، في كل ركعة بفاتحة الكتاب ـ الى أن قال ـ وحرموا أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب : آمين ، كما تقول العامة ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « انما كانت النصارى تقولها » .
4417 / 4 ـ وعنه ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تزال امتي بخير ، وعلى شريعة » إلى آخر ما مر عن الجعفريات .
4418 / 5 ـ ابو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة ـ في سياق مطاعن الثاني ـ أجمع أهل النقل عن الأئمة من أهل البيت ( عليهم السلام ) ، أنهم بأجمعهم قالوا : من قال آمين فقد افسد صلاته وعليه الاعادة ، لانها عندهم كلمة سريانية ، معناها بالعربية افعل ، كسبيل من يدعو بدعاء فيقول في آخره : اللهم افعل ، ثم استن انصاره . . . بروايات متخرصة (1) ، أن الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) ، __________________________
2 ـ التنزيل والتحريف ص 16 ـ أ .
3 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 160 باختلاف يسير .
4 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 160 .
5 ـ الاستغاثة ص 33 نحوه .
(1) الخرص : الكذب . . . ( مجمع البحرين ج 4 ص 167 ) .