مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 123 / 494
22px
عدد الكلمات: 63 · ~1 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
مستدرك الوسائل ج4 ص123

2 ـ ( باب جواز التوكي على إحدى الرجلين من طول القيام ، وحكم القيام على أصابعهما ، وعلى رجل واحدة )

قال : وروي ذلك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

4280 / 4 ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل يقوم في الصلاة هل يراوح بين رجليه ، أو يقدم رجلا ويؤخّر أُخرى من غير علّة ؟ قال : « لا بأس بذلك ، ما لم يتفاحش » ، الخبر .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.