2 ـ ( باب جواز التوكي على إحدى الرجلين من طول القيام ، وحكم القيام على أصابعهما ، وعلى رجل واحدة )
قال : وروي ذلك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
4280 / 4 ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل يقوم في الصلاة هل يراوح بين رجليه ، أو يقدم رجلا ويؤخّر أُخرى من غير علّة ؟ قال : « لا بأس بذلك ، ما لم يتفاحش » ، الخبر .