مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 230 / 501
22px
عدد الكلمات: 216 · ~2 دقائق القراءة
👁 2 📑 0
مستدرك الوسائل ج3 ص230

33 ـ ( باب وجوب ستر العورة في الصلاة ، ولو بالحشيش ونحوه ، فإن لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مومياً قائماً مع عدم الناظر ، وجالساً مع وجوده ، واضعاً يده على عورته )

3431 / 1 ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه قال في الغريق وخائض الماء : « يصلّيان ايماء ، وكذلك العريان ، اذا لم يجد ثوبا يصلّى فيه جالسا ايماء » .

3432 / 2 ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليه السلام ) سئل عن صلاة العريان فقال : « اذا رآه الناس صلّى قاعدا ، واذا كان لا يراه الناس صلّى قائما » ، الخبر .

3433 / 3 ـ الصدوق في المقنع : اعلم انّ العريان يصلّي قاعدا ، ويضع يده على فرجه ، وان كانت امرأة وضعت يديها على فرجها ، ثم يوميان ايماء ، يكون سجودهما اخفض من ركوعهما ، ولا يسجدان ولا يركعان ، فيبدو ما خلفهما ، ولكن ايماء برؤوسهما ، واذا كانوا جماعة صلّوا وحدانا .

الباب ـ 33

1 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 197 باختلاف يسير في اللفظ .

2 ـ الجعفريات ص 48 .

3 ـ المقنع ص 36 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.