33 ـ ( باب وجوب ستر العورة في الصلاة ، ولو بالحشيش ونحوه ، فإن لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مومياً قائماً مع عدم الناظر ، وجالساً مع وجوده ، واضعاً يده على عورته )
3431 / 1 ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه قال في الغريق وخائض الماء : « يصلّيان ايماء ، وكذلك العريان ، اذا لم يجد ثوبا يصلّى فيه جالسا ايماء » .
3432 / 2 ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليه السلام ) سئل عن صلاة العريان فقال : « اذا رآه الناس صلّى قاعدا ، واذا كان لا يراه الناس صلّى قائما » ، الخبر .
3433 / 3 ـ الصدوق في المقنع : اعلم انّ العريان يصلّي قاعدا ، ويضع يده على فرجه ، وان كانت امرأة وضعت يديها على فرجها ، ثم يوميان ايماء ، يكون سجودهما اخفض من ركوعهما ، ولا يسجدان ولا يركعان ، فيبدو ما خلفهما ، ولكن ايماء برؤوسهما ، واذا كانوا جماعة صلّوا وحدانا .
الباب ـ 33
1 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 197 باختلاف يسير في اللفظ .
2 ـ الجعفريات ص 48 .
3 ـ المقنع ص 36 .