مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 217 / 501
22px
عدد الكلمات: 163 · ~1 دقائق القراءة
👁 2 📑 0
مستدرك الوسائل ج3 ص217

16 ـ ( باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره ، وحكم صلاتهن فيه )

3384 / 1 ـ عوالي اللآلي : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) مشيرا الى الذهب والحرير : « هذان محرّمان على ذكور امتي ، دون اناثهم » .

3385 / 2 ـ الصدوق في الخصال : عن احمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكّري ، عن محمّد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير الصلاة ، وحرم ذلك على الرجال الّا في الجهاد » .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (3) في المصدر : والران وجاجيلك . ↩
  2. (4) وفيه : ذلك . الباب ـ 15 1 ـ درر اللآلي ج 1 ص 117 . الباب ـ 16 1 ـ عوالي اللآلي ج 2 ص 30 . 2 ـ الخصال ص 585 ح 12 . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.