16 ـ ( باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره ، وحكم صلاتهن فيه )
3384 / 1 ـ عوالي اللآلي : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) مشيرا الى الذهب والحرير : « هذان محرّمان على ذكور امتي ، دون اناثهم » .
3385 / 2 ـ الصدوق في الخصال : عن احمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكّري ، عن محمّد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير الصلاة ، وحرم ذلك على الرجال الّا في الجهاد » .