مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 168 / 501
22px
عدد الكلمات: 270 · ~2 دقائق القراءة
👁 2 📑 0
مستدرك الوسائل ج3 ص168

48 ـ ( باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء ، ووجوب العدول بالنيّة إلى السابقة ، إذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء وقضاء ، جماعة ومنفرداً )

3269 / 1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن رجل نسي الظهر حتى صلّى العصر ، قال : « يجعل صلاة العصر التي صلّى الظهر ، ثم يصلّي العصر بعد ذلك » .

وعن رجل نام ونسي فلم يصلّي المغرب والعشاء ـ الى أن قال ـ : « وإن استيقظ بعد الصبح فليصلّ الصبح ، ثم المغرب ، ثم العشاء ، قبل طلوع الشمس » .

3270 / 2 ـ دعائم الإِسلام : وروينا عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) أنّ رجلاً سأله فقال : يا بن رسول الله ، ما تقول في رجل نسي صلاة الظهر حتى صلّى ركعتين من العصر ؟ قال : « فيجعلهما الظهر (1) ، ثم يستأنف العصر » قال : فإن نسي المغرب حتى صلّى ركعتين من العشاء (2) ؟ قال : « يتمّ صلاته ، ثم يصلّي المغرب بعد » قال له الرجل : جعلت فداك ( يا بن رسول الله ) (3) ، ما الفرق بينهما ؟ قال : « لأنّ العصر ليس بعدها صلاة ، يعني لا يتنفّل بعدها ، والعشاء الآخرة يصلّي بعدها ما شاء » .

الباب ـ 48

1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 ، وعنه في البحار ج 88 ص 216 .

2 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 141 ، وعنه في البحار ج 88 ص 325 ح 3 .

(1) في المصدر : فليجعلهما للظهر .

(2) في المصدر زيادة : الآخرة .

(3) ليس في المصدر .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.