29 ـ ( باب أن وقت فضيلة نافلة الظهر ، بعد الزوال الى أن يمضي قدمان ، ووقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام )
3225 / 1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان معلولا حتى يبلغ ظل القامة قدمين أو أربعة أقدام ، صلى الفريضة وقضى النوافل متى ما تيسر له القضاء ـ الى ان قال ـ فاذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاة ، وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل ، الى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال ، فاذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فقد __________________________
3 ـ المصدر السابق ج 1 ص 140 ، وعنه في البحار ج 87 ص 48 ح 44 .
(1) في المصدر : قبل خروج الوقت .
الباب ـ 29
1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 2 ، وعنه في البحار ج 83 ص 31 ح 12 .