مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 147 / 501
22px
عدد الكلمات: 269 · ~2 دقائق القراءة
👁 2 📑 0
مستدرك الوسائل ج3 ص147

25 ـ ( باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد ، جماعة وفرادى لعذر )

3214 / 1 ـ دعائم الإِسلام : وروينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه رخص في الجمع بين الصلاتين : ( بين ) (1) الظهر والعصر ، و ( بين ) (2) المغرب والعشاء ، في السفر ، وفي مساجد الجماعة في الحضر اذا كان عذر من مطر [ أو برد أو ريح ] (3) او ظلمة ، يجمع بين الصلاتين بأذان واحد واقامتين ، يؤذن [ ويقيم ] (4) ويصلي الأولى ، فاذا سلم قام ( مكانه ) (5) ، فاقام ( الصلاة ) (6) وصلى الثانية .

3215 / 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وانما يمتد (1) وقت الفريضة بالنوافل ، فلولا النوافل وعلة المعلول ، لم يكن اوقات الصلاة ممدودة على قدر اوقاتها ، فلذلك تؤخر الظهر ان احببت وتعجل العصر ، اذا لم يكن هناك نوافل ، ولا علة تمنعك ان تصليهما في اول وقتهما ، وتجمع بينهما في السفر ، اذ لا نافلة تمنعك من الجمع » .

3216 / 3 ـ السيد علي بن طاووس في كتاب الاقبال : عن كتاب النشر والطي ، عن جماعة ، وعن احمد بن علي المهلب : اخبرني الشريف __________________________

الباب ـ 25

1 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 140 .

(1 ، 2) ليس في المصدر .

(3 ، 4) أثبتناه من المصدر .

(5 ، 6) ليس في المصدر .

2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 2 .

(1) في نسخة : ينفد ، منه « قده » .

3 ـ إقبال الأعمال ص 457 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.