4 ـ ( باب حكم المملوك في الحد ، قاذفا ومقذوفا ،قنا * ومبعضا (*) )
[ 22154 ] 6 ـ وعن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله( عليه السلام ) في المكاتب قال : « يجلد بقدر ما أدرى من مكاتبته حد الحر ، وما بقي حد المملوك ».
[ 22155 ] 7 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا قذف حر عبدا ، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد ، وإن لم تطالب فلا شئ عليه ، وإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة ».
[ 22156 ] 8 ـ الصدوق في المقنع : وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة.