مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 18 · ص 90 / 418
22px
عدد الكلمات: 317 · ~2 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
مستدرك الوسائل ج18 ص90

4 ـ ( باب حكم المملوك في الحد ، قاذفا ومقذوفا ،قنا * ومبعضا (*) )

[ 22149 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ينبغي قذف المملوك ، وقد جاء فيه تغليظ وتشديد ، سأل رجل من الأنصاررسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن امرأة قذفت مملوكة لها ، فقل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قل لها فلتنصبن لها نفسها ، والا أقيدت منها يوم القيامة ».

[ 22150 ] 2 ـ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ومن قذف مملوكا يعنيلغيره نكل به ، فان كانت أم المملوك حرة جلد الحد يعني إذا قذفه بهاومن قذف عبده فقد أثم ، وينبغي له أن يسأله بأن يحلله ويعفو عنه ».

[ 22151 ] 3 ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا قذف المملوك حرا ضرب الحد كاملا ، إنما هو حد الحر يؤخذ من ظهره ».

[ 22152 ] 4 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : قال ( عليه السلام ) : « قال أبي : والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين ».

[ 22153 ] 5 ـ وعن عبد الرحمان ، عنه يعني الصادق ( عليه السلام ) فيحديث قال : « والرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا ».

الباب 4

* القن : هو العبد الخالص العبودة ، لم يتحرر شئ منه. ( لسان العرب ج 13 ص 348 ).

* المبعض : هو العبد الذي تحرر جزء منه بمكاتبة أو غيرها.

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1626.

2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1626.

3 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1627.

4 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.

5 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.