4 ـ ( باب حكم المملوك في الحد ، قاذفا ومقذوفا ،قنا * ومبعضا (*) )
[ 22149 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ينبغي قذف المملوك ، وقد جاء فيه تغليظ وتشديد ، سأل رجل من الأنصاررسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن امرأة قذفت مملوكة لها ، فقل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قل لها فلتنصبن لها نفسها ، والا أقيدت منها يوم القيامة ».
[ 22150 ] 2 ـ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ومن قذف مملوكا يعنيلغيره نكل به ، فان كانت أم المملوك حرة جلد الحد يعني إذا قذفه بهاومن قذف عبده فقد أثم ، وينبغي له أن يسأله بأن يحلله ويعفو عنه ».
[ 22151 ] 3 ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا قذف المملوك حرا ضرب الحد كاملا ، إنما هو حد الحر يؤخذ من ظهره ».
[ 22152 ] 4 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : قال ( عليه السلام ) : « قال أبي : والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين ».
[ 22153 ] 5 ـ وعن عبد الرحمان ، عنه يعني الصادق ( عليه السلام ) فيحديث قال : « والرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا ».
الباب 4
* القن : هو العبد الخالص العبودة ، لم يتحرر شئ منه. ( لسان العرب ج 13 ص 348 ).
* المبعض : هو العبد الذي تحرر جزء منه بمكاتبة أو غيرها.
1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1626.
2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1626.
3 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1627.
4 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
5 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.