أبواب حد اللواط
1 ـ ( باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى ، ويقتل
المفعول به على كل حال ، مع بلوغه وعقله واختياره )
[ 22098 ] 1 ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسىقال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عنجده ، عن علي بن أبي طالب ، ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة ، فارجموه ولا تستحيوه ».
[ 22099 ] 2 ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ،( عليهم السلام ) : « ان أبا بكر أوتي برجل ينكح في دبره ، فقال : يا علي ، ما الحكم فيه؟ فقال : أحرقه بالنار ، فان العرب تأنف من المثلة ، فأحرقه أبو بكر ، بقول علي ( عليه السلام ) ».
[ 22100 ] 3 ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « اللواط بين الفخذين ، والدبر هو الكفر ».
[ 22101 ] 4 ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : فيالذي يأتي الرجل بين فخذيه ، أو في دبره ، قال : « أيهما أتى ، فعليه الحد ».
أبواب حد اللواط
الباب 1
1 ـ الجعفريات ص 126.
2 ـ الجعفريات ص 126.
3 ـ الجعفريات ص 135.
4 ـ الجعفريات ص 135.