يقبل منه ، وكذا ان تزوجت ذات البعل أو ذات العدة أو زنت فيالعدة ، وما يجب مع انتفاء الشبهة )
[ 22055 ] 5 ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوجت المرأة ولها زوج رجمت ، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزوجها وإلا ضرب الحد ، وإن تزوجت امرأة فيعدتها ، فان كانت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة رجمت ، وإنكانت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة ضربت الحد مائة جلدة ، وإنكانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء (1) الأربعة الأشهروالعشرة الأيام ، فلا ترجم وتجلد مائة جلدة.
[ 22056 ] 6 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها رجعة (1) ، أو زوجها إلى أن قال فان دخل بها لم تحل له ابدا ، عالماكان أو جاهلا ، فان ادعت المرأة انها لم تعلم أن عليها عدة ، لم تصدق على ذلك ».