مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 18 · ص 61 / 418
22px
عدد الكلمات: 132 · ~1 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
مستدرك الوسائل ج18 ص61

يقبل منه ، وكذا ان تزوجت ذات البعل أو ذات العدة أو زنت فيالعدة ، وما يجب مع انتفاء الشبهة )

[ 22055 ] 5 ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوجت المرأة ولها زوج رجمت ، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزوجها وإلا ضرب الحد ، وإن تزوجت امرأة فيعدتها ، فان كانت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة رجمت ، وإنكانت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة ضربت الحد مائة جلدة ، وإنكانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء (1) الأربعة الأشهروالعشرة الأيام ، فلا ترجم وتجلد مائة جلدة.

[ 22056 ] 6 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها رجعة (1) ، أو زوجها إلى أن قال فان دخل بها لم تحل له ابدا ، عالماكان أو جاهلا ، فان ادعت المرأة انها لم تعلم أن عليها عدة ، لم تصدق على ذلك ».

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.