مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 18 · ص 51 / 418
22px
عدد الكلمات: 303 · ~2 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
مستدرك الوسائل ج18 ص51

14 ـ ( باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا أقل منها ،

وكيفية الاقرار ، وجملة من أحكام الحد )

[ 22010 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :« إذا أقر الرجل على نفسه بالزنى أربع مرات ، وكان محصنا رجم ».

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ( ولا يرجم إن كان محصنا ) (1) ، ( إذارجع عن ) (2) اقراره ، ولكن يضرب الحد ، ويخلى عن سبيله ».

[ 22011 ] 2 ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه نظر إلى امرأة يسار بها ، فقال :« ما هذه؟ » قالوا : أمر بها عمر لترجم ، انها حملت من غير زوج ، قال : « أو حامل هي؟ » قالوا : نعم ، فاستنقذها من أيديهم ، ثم جاء إلى عمر ، فقال : « إن كان لكم عليها سبيل فليس لك سبيل على ما في بطنها » فقال عمر : لولا علي لهلك عمر.

[ 22012 ] 3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود فإذا رجع وأنكر ، ترك ولم يرجم ».

[ 22013 ] 4 ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه لم يرجمما عزا حتى أقر عنده بالزنى أربع مرات ، كل ذلك يعرض عنه ، ثم رجمه بعد الرابعة.

الباب 14

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1586.

(1) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(2) في المصدر : وإن رجع بعد.

2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1584.

3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37.

4 ـ عوالي اللآلي ج 1 ص 43 ح 52.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.