مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 18 · ص 47 / 418
22px
عدد الكلمات: 214 · ~2 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
مستدرك الوسائل ج18 ص47

10 ـ ( باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء ، يشهدون علىمعاينة الايلاج ، وذكر جملة من أحكامهم )

[ 21997 ] 2 ـ وعن سماعة وأبي بصير ، قالا : قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود ، على الجماع والايلاج والاخراج ، كالميل في المكحلة ».

[ 21998 ] 3 ـ وعن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « حد الرجم في الزنى ان يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج ».

[ 21999 ] 4 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :« لا يرجم الرجل ولا المرأة ، حتى يشهد عليهما أربعة رجال عدول مسلمون : أنهم رأوه يجامعها ، ونظروا إلى الايلاج والاخراج كالميل في المكحلة ، وكذلك لا يحدان إن لم يكونا محصنين ، إلا بمثل هذه الشهادة ».

[ 22000 ] 5 ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى ، فقال علي ( عليه السلام ) : أين الرابع؟ قالوا : الآن يجئ ، قال : خذوهم ، فليس في الحدود نظرة ساعة ».

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.