10 ـ ( باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء ، يشهدون علىمعاينة الايلاج ، وذكر جملة من أحكامهم )
[ 21997 ] 2 ـ وعن سماعة وأبي بصير ، قالا : قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود ، على الجماع والايلاج والاخراج ، كالميل في المكحلة ».
[ 21998 ] 3 ـ وعن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « حد الرجم في الزنى ان يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج ».
[ 21999 ] 4 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :« لا يرجم الرجل ولا المرأة ، حتى يشهد عليهما أربعة رجال عدول مسلمون : أنهم رأوه يجامعها ، ونظروا إلى الايلاج والاخراج كالميل في المكحلة ، وكذلك لا يحدان إن لم يكونا محصنين ، إلا بمثل هذه الشهادة ».
[ 22000 ] 5 ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى ، فقال علي ( عليه السلام ) : أين الرابع؟ قالوا : الآن يجئ ، قال : خذوهم ، فليس في الحدود نظرة ساعة ».