مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 18 · ص 42 / 418
22px
عدد الكلمات: 151 · ~1 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
مستدرك الوسائل ج18 ص42

5 ـ ( باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوج والأمة ،

وكذا العبد إذا أعتق وتحته حرة ، حتى يطأها بعد العتق )

[ 21971 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتيبرجل قد أقر على نفسه بالزنى ، فقال له : « أحصنت؟ » قال : نعم ، قال :« إذا ترجم » فرفعه إلى السجن ، فلما كان من العشي جمع الناس ليرجمه ،فقال رجل منهم : يا أمير المؤمنين ، انه تزوج امرأة لم يدخل بها بعد ، ففرحبذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وضربه الحد.

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم ،إلا بعد التزويج الصحيح والدخول » الخبر.

2 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.

الباب 4

1 ـ المقنع ص 148.

الباب 5

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1577.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.