5 ـ ( باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوج والأمة ،
وكذا العبد إذا أعتق وتحته حرة ، حتى يطأها بعد العتق )
[ 21971 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتيبرجل قد أقر على نفسه بالزنى ، فقال له : « أحصنت؟ » قال : نعم ، قال :« إذا ترجم » فرفعه إلى السجن ، فلما كان من العشي جمع الناس ليرجمه ،فقال رجل منهم : يا أمير المؤمنين ، انه تزوج امرأة لم يدخل بها بعد ، ففرحبذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وضربه الحد.
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم ،إلا بعد التزويج الصحيح والدخول » الخبر.
2 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
الباب 4
1 ـ المقنع ص 148.
الباب 5
1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1577.