8 ـ ( باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران )
يجعل جناية المعتوه على عاقلته ، خطأ كانت جنايته أو عمدا.
[ 23121 ] 2 ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : « قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ليس بين الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ يكون فيه العقل ».
[ 23122 ] 2 ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، قضى في رجلاجتمع هو وغلام على قتل رجل ، فقتلاه ، فقال علي ( عليه السلام ) : « إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه ، اقتص منه واقتص له » فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار ، فقضى علي ( عليه السلام ) بالدية.
[ 23123 ] 4 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي ، فعمدهما خطأ ، على عاقلتهما ».
[ 23124 ] 5 ـ الصدوق في المقنع : وليس على الصبيان قصاص ، عمدهمخطأ ، تحمله العاقلة.