مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 18 · ص 414 / 418
22px
عدد الكلمات: 185 · ~1 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
مستدرك الوسائل ج18 ص414

8 ـ ( باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران )

يجعل جناية المعتوه على عاقلته ، خطأ كانت جنايته أو عمدا.

[ 23121 ] 2 ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : « قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ليس بين الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ يكون فيه العقل ».

[ 23122 ] 2 ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، قضى في رجلاجتمع هو وغلام على قتل رجل ، فقتلاه ، فقال علي ( عليه السلام ) : « إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه ، اقتص منه واقتص له » فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار ، فقضى علي ( عليه السلام ) بالدية.

[ 23123 ] 4 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي ، فعمدهما خطأ ، على عاقلتهما ».

[ 23124 ] 5 ـ الصدوق في المقنع : وليس على الصبيان قصاص ، عمدهمخطأ ، تحمله العاقلة.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.