مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 18 · ص 410 / 418
22px
عدد الكلمات: 350 · ~2 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
مستدرك الوسائل ج18 ص410

2 ـ ( باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم ، وانهميضمنون دية الخطأ )

ولي بها قرابة وأهل بيت ، فسأل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عنه ، فلم يجد له بالكوفة عشيرة ولا قرابة ، فكتب إلى عامله على الموصل : « اما بعد فأن فلان بن فلان ، وحليته كذا وكذا ، قتل رجلا من المسلمين خطأ ، وقد ذكر أنه من أهل الموصل ، وان له بها قرابة وأهل بيت ، وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان ، وحليته كذا وكذا ، فإذا ورد عليك إن شاء الله ، وقرأت كتابي فافحص عن أمره ، وسل عن قرابته من المسلمين ، فاجمعهم إليك ، ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه ، له سهم من الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته ، فألزمه الدية ، وخذه بها نجوما في ثلاث سنين ،وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب ، وكان قرابته سواء فيالنسب ، وكان له قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل أمه سواء في النسب ،فاقض الدية على قرابته من قبل أبيه ، وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المذكورين [1] من المسلمين ، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية ، وعلى قرابته من قبل أمه [ من الرجال ] [2] ثلث الدية ، فإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ، فاقض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المذكورين [ من ] [3] المسلمين ، ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين ، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ، فاقض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ ، ولا تدخل فيهم غيرهم من أهل البلدان ، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين ، في كل سنة نجما ، حتى تستوفي إن شاء الله ، وإن لم لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ، ولم يكن من أهلها ، فاردده إلي مع رسولي فلان بن فلان ، فأنا وليه والمؤدي عنه ، لا يطل دم امرئ مسلم ».

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) كذا في المخطوط والحجرية والمصدر ، وقد استظهر المصنف ( قده ) المدركين ، وكذافي الموضع الآخر. ↩
  2. (2) أثبتناه من المصدر. ↩
  3. (3) أثبتناه من المصدر. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.