بكارتها ، فإن لم ينبت الشعر فالدية كاملة )
[ 22988 ] 1 ـ الصدوق في المقنع : قال عبد الله بن سنان لأبي عبد الله( عليه السلام ) : ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال : « يضرب ضربا وجيعا ، ويحبس في حبس المسلمين حتى يستبرئ ، فان نبت اخذ منه مهر نسائها ، فإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم » قال : فكيف صار مهر نسائها عليه ، ان ينبت شعرها ، وإن لم ينبت فالدية؟ فقال : « يا ابن سنان ، ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا ».
[ 22989 ] 2 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضىفي امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : « عليها مهرها وتوجع عقوبة ».
[ 22990 ] 3 ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإن كانت امرأة فحلق رجل رأسها ، حبس في السجن حتى ينبت ، ويخرج بين (1) ذلك
2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1497.
3 ـ المقنع ص 189.
الباب 28
1 ـ المقنع ص 186.
2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1468.
3 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 430 ح 1489.
(1) في نسخة : من ( منه قده ).