مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 18 · ص 369 / 418
22px
عدد الكلمات: 226 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
مستدرك الوسائل ج18 ص369

بكارتها ، فإن لم ينبت الشعر فالدية كاملة )

[ 22988 ] 1 ـ الصدوق في المقنع : قال عبد الله بن سنان لأبي عبد الله( عليه السلام ) : ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال : « يضرب ضربا وجيعا ، ويحبس في حبس المسلمين حتى يستبرئ ، فان نبت اخذ منه مهر نسائها ، فإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم » قال : فكيف صار مهر نسائها عليه ، ان ينبت شعرها ، وإن لم ينبت فالدية؟ فقال : « يا ابن سنان ، ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا ».

[ 22989 ] 2 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضىفي امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : « عليها مهرها وتوجع عقوبة ».

[ 22990 ] 3 ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإن كانت امرأة فحلق رجل رأسها ، حبس في السجن حتى ينبت ، ويخرج بين (1) ذلك

2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1497.

3 ـ المقنع ص 189.

الباب 28

1 ـ المقنع ص 186.

2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1468.

3 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 430 ح 1489.

(1) في نسخة : من ( منه قده ).

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.