مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 18 · ص 359 / 418
22px
عدد الكلمات: 306 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
مستدرك الوسائل ج18 ص359

19 ـ ( باب ديات النطفة ، والعلقة ، والمضغة ، والعظم ،والجنين ذكرا وأنثى ومشتبها وجراحاته ، والعزل )

وهو البكاء فبيتوهم فقتلوا الصبيان ، ففيهم ألف دينار للذكر ، والأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار ، وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ، ولم تسقط ولدها ، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى ، ولم يعلم بعدها مات أو قبلها ، فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، ودية المرأة كاملةبعد ذلك.

وأفتى ( عليه السلام ) ، في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماءولم ترد ذلك ، نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير ، وإن أفرغ فيهاعشرون دينارا ، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار.

وقضى ( عليه السلام ) ، في جراح الجنين من حساب المائة ، على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة.

[ 22964 ] 2 ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده( عليهم السلام ) : « أن عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة امر قبيح ، فبعث إليها فلما ان كانت في الطريق مرت بنسوة ، فلما عرفت ذلك دخلها الرعب ، فرمت بغلام فاستهل ثم مات ، فسأل عمر عليا ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : عليك الدية بما أربعتها ، والدية كاملة على عاقلتك فقال عمر : صدقت يا علي ».

[ 22965 ] 3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم يرحمك الله أن الله جلوعز جعل في القصاص حياة طولا منه ورحمة لئلا يتعدى الناس حدود الله تعالى فيتفانون ، فجعل في النطفة إذا ضرب الرجل المرأة وألقتها عشرين دينارا ، فان ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة دينارين ، ثم لكل

2 ـ الجعفريات ص 119.

3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 ، وعنه في البحار ج 104 ص 426 ح 6.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.