19 ـ ( باب ديات النطفة ، والعلقة ، والمضغة ، والعظم ،والجنين ذكرا وأنثى ومشتبها وجراحاته ، والعزل )
وهو البكاء فبيتوهم فقتلوا الصبيان ، ففيهم ألف دينار للذكر ، والأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار ، وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ، ولم تسقط ولدها ، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى ، ولم يعلم بعدها مات أو قبلها ، فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، ودية المرأة كاملةبعد ذلك.
وأفتى ( عليه السلام ) ، في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماءولم ترد ذلك ، نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير ، وإن أفرغ فيهاعشرون دينارا ، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار.
وقضى ( عليه السلام ) ، في جراح الجنين من حساب المائة ، على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة.
[ 22964 ] 2 ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده( عليهم السلام ) : « أن عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة امر قبيح ، فبعث إليها فلما ان كانت في الطريق مرت بنسوة ، فلما عرفت ذلك دخلها الرعب ، فرمت بغلام فاستهل ثم مات ، فسأل عمر عليا ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : عليك الدية بما أربعتها ، والدية كاملة على عاقلتك فقال عمر : صدقت يا علي ».
[ 22965 ] 3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم يرحمك الله أن الله جلوعز جعل في القصاص حياة طولا منه ورحمة لئلا يتعدى الناس حدود الله تعالى فيتفانون ، فجعل في النطفة إذا ضرب الرجل المرأة وألقتها عشرين دينارا ، فان ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة دينارين ، ثم لكل
2 ـ الجعفريات ص 119.
3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 ، وعنه في البحار ج 104 ص 426 ح 6.