17 ـ ( باب ديات القدم وأصابعه )
[ 22957 ] 1 ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين( عليه السلام ) ، قال : « وفي القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها ،خمسون دينارا ، ودية الأصابع والقصب التي في القدم الابهام ثلث دية الرجلين ، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ودية كسر الابهام القصبة تلي في القدم ، خمس دية الابهام ، ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث ، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها عشرة دنانير ، ودية المفصل الأعلى من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ، ستة عشر دينار وثلثا دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس ، وفي نقل عظامه [1] ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي ناقبته [2] أربعة دنانير وسدس ، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث ، وفي فكه خمسة دنانير ، ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل [3] ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الابهام ، دية كسر كل قصبة منها ، ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحة كل قصبة منها ، أربعة دنانير
- (1) في المصدر : وفي نقبها ربع دية موضحتها وهو خمسة وعشرون دينارا. الباب 17 1 كتاب الديات ص 146. ↩
- (1) في المخطوط : « عظامها » وما أثبتناه من المصدر. ↩
- (2) في المخطوط : « ناقبة » وما أثبتناه من المصدر. ↩
- (3) في المخطوط : الرجلين ، وما أثبتناه ن المصدر وهو الصواب لان دية الرجل خمسمائة دينار وسدسها يساوي ثلاثة وثمانين وثلث دينار ، وهو مطابق لما في الوسائل الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ديات الأعضاء ، والكافي ج 7 ص 341 ، والتهذيب ج 10 ص 307 ، والفقيه ج 4 ص 64. ↩