مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 18 · ص 354 / 418
22px
عدد الكلمات: 304 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
مستدرك الوسائل ج18 ص354

16 ـ ( باب ديات الركبة والساق والكعب )

دينار ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا ، وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، مائة وستون دينارا ، وفي موضحتها ربعدية كسرها ، خمسون دينارا ، وفي [1] نقبها نصف دية موضحتها ، خمسةوعشرون دينارا ، وفي نفوذها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، وفي قرحةفيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ، ثلث دية الرجلين ، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ».

[ 22954 ] 2 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :« في الركبة إذا كسرت مائتا دينار ، وفي صدعها أربعة أخماس كسرها ، هذاإذا جبرت على غير عيب ، وكذا الساق ».

[ 22955 ] 3 ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الكعب إذا رض فجبرعلى غير عيب ، ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ».

[ 22956 ] 4 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثل ما في كتاب ظريف ، إلا أنفيه بعد موضحة الساق : « ونقل عظامها مثل ذلك ، ربع دية كسرها »

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في المصدر زيادة : نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي. 2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1531. 3 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1532. 4 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.