16 ـ ( باب ديات الركبة والساق والكعب )
دينار ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا ، وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، مائة وستون دينارا ، وفي موضحتها ربعدية كسرها ، خمسون دينارا ، وفي [1] نقبها نصف دية موضحتها ، خمسةوعشرون دينارا ، وفي نفوذها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، وفي قرحةفيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ، ثلث دية الرجلين ، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ».
[ 22954 ] 2 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :« في الركبة إذا كسرت مائتا دينار ، وفي صدعها أربعة أخماس كسرها ، هذاإذا جبرت على غير عيب ، وكذا الساق ».
[ 22955 ] 3 ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الكعب إذا رض فجبرعلى غير عيب ، ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ».
[ 22956 ] 4 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثل ما في كتاب ظريف ، إلا أنفيه بعد موضحة الساق : « ونقل عظامها مثل ذلك ، ربع دية كسرها »
- (1) في المصدر زيادة : نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي. 2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1531. 3 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1532. 4 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44. ↩