25 ـ ( باب حكم جناية البئر والعجماء (*) والمعدن )
[ 22866 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال فيبهيمة الأنعام : « لا يغرم أهلها شيئا ، ما دامت مرسلة ».
الباب 24
1 ـ أصل ظريف بن ناصح ص 148.
(1) العفل : زيادة لحمية في قبل المرأة تمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج 5 ص 424 ).
2 ـ المقنع ص 190.
(1) في نسخة : رجل.
الباب 25
* العجماء : البهيمة ( لسان العرب ج 12 ص 389 ).
1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 425 ح 1479.