مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 18 · ص 315 / 418
22px
عدد الكلمات: 213 · ~2 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
مستدرك الوسائل ج18 ص315

11 ـ ( باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ،

ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية ، وبيديها ورجليها واقفة ،وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها وكذا ضاربها )

[ 22835 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال فيبهيمة الأنعام : « لا يغرم أهلها شيئا ، ما دامت مرسلة ».

[ 22836 ] 2 ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يضمنصاحب الدابة ما أصابت الدابة ، ويضمن القائد والسائق والراكب » فهذاقول مجمل ، وقد فسره أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : « من أوقف دابةفي طريق أو سوق في غير حقه ، فهو ضامن لما أصابت ، بأي شئ أصابت ».

[ 22837 ] 3 ـ وقال ( عليه السلام ) في الراكب : « يضمن ما أصابت الدابةبيديها ، أو صدمت أو اخذت بفيها ، فضمان ذلك عليه ، لأنه يملكها بإذن اللهتعالى ، إلا أن تكون أثارت بيدها حجرا صغيرا لا يؤبه له ، ولا يستطاع

الباب 10

1 ـ المقنع ص 188.

الباب 11

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 425 ح 1479.

2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 419 ح 1461.

3 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 419 ح 1461.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.