11 ـ ( باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ،
ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية ، وبيديها ورجليها واقفة ،وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها وكذا ضاربها )
[ 22835 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال فيبهيمة الأنعام : « لا يغرم أهلها شيئا ، ما دامت مرسلة ».
[ 22836 ] 2 ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يضمنصاحب الدابة ما أصابت الدابة ، ويضمن القائد والسائق والراكب » فهذاقول مجمل ، وقد فسره أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : « من أوقف دابةفي طريق أو سوق في غير حقه ، فهو ضامن لما أصابت ، بأي شئ أصابت ».
[ 22837 ] 3 ـ وقال ( عليه السلام ) في الراكب : « يضمن ما أصابت الدابةبيديها ، أو صدمت أو اخذت بفيها ، فضمان ذلك عليه ، لأنه يملكها بإذن اللهتعالى ، إلا أن تكون أثارت بيدها حجرا صغيرا لا يؤبه له ، ولا يستطاع
الباب 10
1 ـ المقنع ص 188.
الباب 11
1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 425 ح 1479.
2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 419 ح 1461.
3 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 419 ح 1461.