مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 18 · ص 312 / 418
22px
عدد الكلمات: 101 · ~1 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
مستدرك الوسائل ج18 ص312

5 ـ ( باب أن من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما ، وكذاإن قتل أحدهما ، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن )

[ 22826 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يقتلان أو أحدهما : فما أصاب الساقط فهو هدر ، وما أصاب المسقوط ففيه القود على الساقط إن تعمده ، أو الدية على عاقلته إن كان خطأ ، فان دفعهما دافع فعليه ما أصابهما معا إن تعمد ، أو على عاقلته إن أخطأ.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.