5 ـ ( باب أن من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما ، وكذاإن قتل أحدهما ، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن )
[ 22826 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يقتلان أو أحدهما : فما أصاب الساقط فهو هدر ، وما أصاب المسقوط ففيه القود على الساقط إن تعمده ، أو الدية على عاقلته إن كان خطأ ، فان دفعهما دافع فعليه ما أصابهما معا إن تعمد ، أو على عاقلته إن أخطأ.