مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 18 · ص 306 / 418
22px
عدد الكلمات: 189 · ~1 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
مستدرك الوسائل ج18 ص306

19 ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات النفس )

ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأنكر قتلهم وقال : لورثتهم نصف العقل لسجودهم » [1].

[ 22814 ] 2 ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجلقتل رجلا عمدا ، ثم إن القاتل قتل خطأ ، قال : « ديته لأهله ، ليس لأهل الولي شئ ».

[ 22815 ] 3 ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « من لقيالله عز وجل بدم خطأ ، يجحد أهله ، لقي الله تعالى يوم القيامة به ».

ورواه في الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه : « بدم خطأ ، وقد جحد أهله » [1].

[ 22816 ] 4 ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ،عن رجل قتل رجلا ولا يعلم به ، ما ديته؟ قال : « يؤدي ديته ، ويستغفر ربه ».

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) دعائم الاسلام ج 1 ص 376. 2 ـ الجعفريات ص 121. 3 ـ الجعفريات ص 120. ↩
  2. (1) دعائم الاسلام ج 2 ص 413 ح 1440. 4 ـ المقنع ص 182. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.