16 ـ ( باب دية النطفة ، والعلقة ، والمضغة ، والعظم ،والجنين )
[ 22810 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « الجنين على خمسة اجزاء ، ففي كل جزء منها جزء من الدية : فللنطفة عشرون دينارا ، لو أن امرأة ضربت فأسقطت نطفة قبل أن تتغير ، كان فيها عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فإذا كسي لحما وكمل خلقه فهو مائة دينار ، وهي الغرة ، فان نشأ فيه الروح ففيه الدية كاملة ، وهذا قول الله عز وجل : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ) إلى قوله ـ ( ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ) (1) ».