مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 18 · ص 303 / 418
22px
عدد الكلمات: 142 · ~1 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
مستدرك الوسائل ج18 ص303

16 ـ ( باب دية النطفة ، والعلقة ، والمضغة ، والعظم ،والجنين )

[ 22810 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « الجنين على خمسة اجزاء ، ففي كل جزء منها جزء من الدية : فللنطفة عشرون دينارا ، لو أن امرأة ضربت فأسقطت نطفة قبل أن تتغير ، كان فيها عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فإذا كسي لحما وكمل خلقه فهو مائة دينار ، وهي الغرة ، فان نشأ فيه الروح ففيه الدية كاملة ، وهذا قول الله عز وجل : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ) إلى قوله ـ ( ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ) (1) ».

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.